responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية المؤلف : الطوفي    الجزء : 1  صفحة : 275
منصوص في كتبهم وعن أئمتهم [1].

[الأنبياء والنكاح]
وأما قوله:" ولذلك فضح الله بها كل مدع" فنقول في جوابه: لا نسلم أن الله فضح المدعين بحاسة النكاح، وإنما فضحهم بدعواهم الكاذبة ولو كانت حاسة النكاح تقتضي الفضيحة لافتضح بها الأنبياء كلهم، بل جميع الخلق كآدم ونوح وإبراهيم، وخصوصا إسرائيل، وداود، وسليمان فإنهم كانوا كثيري النساء والسراري [2]، وكثرة تشاغل إبراهيم وبنيه بالجماع هو الذي أوجب كثرة نسلهم وانتشار الشعوب منهم، لأن الجماع سبب النسل، وكثرة المسبب يدل على كثرة السبب.

[1] ذكر الطوفي الخلاف في مسألة الوطء في الدبر في كتابه الإشارات (ص 49/ خ/ ح) عند تفسير نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ (البقرة: 223) وقال بأن القائلين بالجواز هم الشيعة وطائفة من أهل الحجاز، وأنه يعزى إلى مالك- رحمه الله- ثم ذكر أدلة المجوزين ومن قال بحرمته وهم الجمهور. قلت: وهذه المسألة مبسوطة في كتب الفقه والتفسير وليس هذا موضع بسطها، ولكن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور وهو تحريم الوطء في الدبر للأدلة القوية في ذلك.
[انظر المغني لابن قدامة 7/ 22 - 23، وتفسير القرطبي 3/ 91 - 96، وتفسير ابن كثير 1/ 260 - 264] ولا وجه لمناظرته قول النصارى المتقدم بقول من شذ من المسلمين في مسألة الوطء في الدبر فإن التعبد ببقاء العذرة على أجسادهم أصبح كأنه الأصل عندهم وجحوده اخفاء لما يعلم أما الوطء في الدبر فليس كذلك بل الأصح عدم جوازه ومن أجازه لا يخفي كما فعلت النصارى.
[2] يقال: إن داود عليه السلام مع زهده وأكله من عمل يده، كان عنده تسع وتسعون امرأة، فأحب امرأة وتزوج بها فأكمل المائة. وابنه سليمان- عليه السلام- كان يطوف في الليلة على تسعين امرأة. وقال ابن عباس:" كان في ظهر سليمان ماء مائة رجل، وكان له ثلاثمائة امرأة وثلاثمائة سرية". [انظر منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب ص 123].
اسم الکتاب : الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية المؤلف : الطوفي    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست